المرداوي

376

الإنصاف

تنبيه ظاهر قوله وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أثم فإن تزوجها بعد قضى لها ليلتها . أنه يقضي لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقال في الترغيب لو أبان المظلومة ثم نكحها وقد نكح جديدات تعذر القضاء كما قد تقدم آنفا . قوله . فصل في النشوز . وهو معصيتها إياه فيما يجب له عليها وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرّمة متكرّهة وعظها . بلا نزاع في ذلك . قوله ( فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ) . هذا المذهب جزم به في الوجيز والمغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره . وجزم في التبصرة والغنية والمحرر بأنه لا يهجرها في المضجع إلا ثلاثة أيام . قوله ( وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الواضح يهجرها في الفراش فإن أضاف إليه الهجر في الكلام ودخوله وخروجه عليها جاز . تنبيه مفهوم قوله ( فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح ) .